كتاب: سير أعلام النبلاء

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



الإحرام بالصلاة- فإن عرض له ذلك في الصلاة وأمكنه الصبر فصلاته صحيحة وإن أجهده ذلك فلينصرف.
وروى: إبراهيم بن ميسرة عن طاووس:
لو أن مولى ابن عباس اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه المطايا.
وروى: أحمد بن منصور المروزي عن أحمد بن زهير قال:
عكرمة أثبت الناس فيما روى ولم يحدث عن أقرانه أكثر حديثه عن الصحابة.
وقال أبو طالب: عن أحمد بن حنبل:
قال خالد الحذاء: كل ما قال محمد بن سيرين: نبئت عن ابن عباس فإنما رواه عن عكرمة.
قيل: ما شأنه؟
قال: كان يرى رأي الخوارج رأي الصفرية ولم يدع موضعا إلا خرج إليه: خراسان والشام واليمن ومصر وإفريقية.
قال أحمد: وإنما أخذ أهل إفريقية رأي الصفرية من عكرمة لما قدم عليهم وكان يأتي الأمراء يطلب جوائزهم.
واختلف أهل المدينة في المرأة تموت ولم يلاعنها زوجها: يرثها؟
فقال أبان بن عثمان: ادعوا مولى ابن عباس.
فدعي فأخبرهم فعجبوا منه وكانوا يعرفونه بالعلم (1) .
__________
= الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الاخبثين من حديث عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان " وأخرجه أبو داود (89) وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان (195) بلفظ " لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الاخبثان " وعن عبد الله بن الارقم عند مالك في " الموطأ " 1 / 159 وأبي داود (88) والترمذي (142) والنسائي 2 / 110 111 وابن ماجه (616) وإسناده صحيح وصححه الترمذي والحاكم 1 / 168 ووافقه الذهبي ولفظه " إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة " وفي لفظ " إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء ".
(1) انظر أقوال العلماء في الوقت الذي تقع فيه الفرقة بين الزوجين في اللعان في " شرح السنة " 9 / 255 وما بعدها بتحقيقنا.